مسألة: . وعنه أنه طلاق كقول الخلع فسخ ، وعن أبي حنيفة قولان. الشافعي
1714 - أنبأنا ، قال: أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، قال: أنبأ ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ، قال: سمعت طاوس إبراهيم بن سعد يسأل عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، فقال: ينكحها إن شاء ، إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك . احتجوا بما: ابن عباس
1715 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا ، ثنا عبد الله بن وهب [ ص: 295 ] العمري ، ثنا محمد بن أبي السري رواد ، عن ، عن عباد بن كثير أيوب ، عن ، عن عكرمة ابن عباس . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة ثانية
1716 - قال : وثنا الدارقطني ، ثنا عبد الباقي بن قانع إبراهيم بن أحمد بن مروان ، قال: ثنا إسماعيل بن يزيد البصري ، ثنا ، ثنا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ابن عباس اختلعت منه ، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تعتد بحيضة ثابت بن قيس قلنا: أما الحديث الأول ففيه أن امرأة ، قال عباد بن كثير أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها. قال يحيى : ليس بشيء في الحديث ، وقال البخاري : متروك ، وفي الحديث الثاني والنسائي ضعفه عمرو بن مسلم أحمد ويحيى ، وقد رووا عن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: سعيد بن المسيب قلنا: لا يصح ، ثم هو مرسل ، ثم نحمله على ما إذا نوى. الخلع طلقة بائن