الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: الخلع فسخ   . وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة ، وعن الشافعي قولان.

                                                              1714 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، قال: أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، فقال: ينكحها إن شاء ، إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك . احتجوا بما:

                                                              1715 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن وهب [ ص: 295 ] العمري ، ثنا محمد بن أبي السري ، ثنا رواد ، عن عباد بن كثير ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة ثانية .

                                                              1716 - قال الدارقطني : وثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان ، قال: ثنا إسماعيل بن يزيد البصري ، ثنا هشام بن يوسف ، ثنا معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تعتد بحيضة قلنا: أما الحديث الأول ففيه عباد بن كثير ، قال أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها. قال يحيى : ليس بشيء في الحديث ، وقال البخاري والنسائي : متروك ، وفي الحديث الثاني عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى ، وقد رووا عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الخلع طلقة بائن قلنا: لا يصح ، ثم هو مرسل ، ثم نحمله على ما إذا نوى.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية