مسألة: لا يصح ، وقال اللعان على نفي الحمل مالك تلاعن لنفي الحمل. احتجوا بما: والشافعي
1732 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا وكيع ، عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ابن عباس . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بالحمل
1733 - قال أحمد : وثنا يزيد ، ثنا ، عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ابن عباس هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال : فكان بعد ذاك أميرا على عكرمة مصر ، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأب . والجواب: أما الحديث الأول فقد أنكره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين أحمد وقال: إنما أخطأ ، فقال: لاعن بالحمل ، وإنما لاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما جاء فشهد بالزنا ، ولم يلاعن بالحمل ، وهذا جواب الثاني. وكيع