مسائل الرضاع
مسألة: . وعنه بواحدة كقول لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات أبي حنيفة ، وعنه ثلاث كقول ومالك داود .
1746 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، ثنا ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، ثنا أبو عيسى الترمذي ، ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري معن ، ثنا ، عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك عائشة . عن
1747 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد معتمر ، عن أيوب ، عن ، عن ابن أبي مليكة ابن الزبير عن أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عائشة . انفرد بإخراجه لا تحرم المصة ولا المصتان . مسلم