مسألة: وقال لا يقتل حر بعبد. : يقتل بعبد غيره ، وقال أبو حنيفة داود : يقتل [ ص: 310 ] بعبده. لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1758 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني عبد الصمد بن علي ، ثنا السري بن سهل ، ثنا عبد الله بن رشيد ، ثنا عثمان البرقي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عباس . لا يقتل حر بعبد
الحديث الثاني:
1759 - وبه ثنا وثنا الدارقطني أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا مسلم بن جبارة ، ثنا ، عن وكيع ، عن إسرائيل جابر ، عن عامر ، قال: قال علي -عليه السلام-: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد .
1760 - قال : وثنا الدارقطني الحسين بن الحسن الأنطاكي ، ثنا محمد بن عبد الحكم الرملي ، ثنا ، ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ، عن إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب . أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقيده به ، وأمره أن يعتق رقبة جويبر وعثمان البرقي وجابر الجعفي كلهم ضعفاء. احتجوا بما: وإسماعيل بن عياش
1761 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، أنبأ يزيد بن هارون هاشم ، عن الحسن ، عن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: سمرة بن جندب . من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه
والجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث مرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة ، قال أبو حاتم بن حبان الحافظ : لم يلق الحسن سمرة . والثاني: أن هذا على وجه الوعيد ، وقد يتواعد بما لا يفعل ، كما قال: من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه ، هذا مذهب ابن قتيبة وهو الصحيح.