مسألة: وقال لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني. : ليس له ذلك إلا برضا الجاني. أبو حنيفة
1777 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يعقوب ، ثنا أبي ، عن ، حدثني ابن إسحاق سعيد بن أبي سعيد المصري ، عن ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم فتح أبي شريح الخزاعي مكة : . من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله ، وإن شاؤوا فعقله
[ ص: 315 ] - طريق آخر:
1778 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا ، ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضيل ، عن ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: أبي شريح الخزاعي . من أصيب بدم وخبل -والخبل عرج- فهو بالخيار ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقبض ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل شيئا من ذلك ، ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا