مسألة: ، وقال لا يقبض من الجناية إلا بعد الاندمال : يقبض في الحال. الشافعي
1783 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد إسماعيل بن الفضل ، ثنا ، ثنا يعقوب بن حميد عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر . أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح