الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: دية الخطأ  أخماس عشرون جذعة ، ومثلها حقة ، ومثلها بنت لبون ، ومثلها بنت مخاض ، ومثلها ابن مخاض ، وقال مالك والشافعي : بل ابن لبون.

                                                              1787 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يحيى بن زكريا ، ثنا حجاج عن زيد بن حبتر عن خشيف بن مالك ، عن مالك ، عن ابن مسعود ، قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور ، وعشرين ابنة لبون وعشرين حقة ، وعشرين جذعة ، أما حجتهم:

                                                              1788 - فأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا دعلج ، ثنا حمزة بن جعفر الشيرازي ، قال: ثنا [ ص: 318 ] أبو سلمة ، ثنا حماد بن سلمة ، أنبأ سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ذكر. قال الدارقطني : هذا إسناد حسن ، ورواته ثقات. قال أحمد : أما حديث خشيف بن مالك فضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه: أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة عن أبيه بالسند الصحيح ، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه ومذهبه من خشيف بن مالك ، وابن مسعود أتقى لربه وأخشى على دينه من أن يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قضى بقضاء ويفتي هو بخلافه. قال: وخشيف رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن حبتر ، ثم إنه لا يعلم أحد رواه عن زيد ، عن الحجاج بن أرطاة وهو رجل مدلس ، ثم قد رواه عن الحجاج أقوام فاختلفوا عليه. قلت: يعارض قول الدارقطني هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، فكيف جاز له أن يسكت عن ذكر هذا ، ثم إنما حكى عنه فتواه وخشيف روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومتى كان الإنسان ثقة فينبغي أن يقبل قوله ، وكيف يقال عن الثقة مجهول ، واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية