مسألة: ، وقال الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية يجوز أخذها مع القدرة على الإبل : الأصل الإبل فإن عدمت فعلى قولين: أحدهما: تعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. والثاني: إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة أو ناقصة. الشافعي
1789 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي بندار ، ثنا ، ثنا معاذ بن هاني ، عن محمد بن مسلم الطائفي عمرو بن دينار ، عن ، عن عكرمة ابن عباس . قال: وقد رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جعل الدية اثني عشر ألفا ، عن سفيان بن عيينة عمرو ، عن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، ولم يذكر عكرمة غير ابن عباس محمد بن مسلم ، وقد ضعفه أحمد . قلنا: قد قال يحيى : هو ثقة والرفع زيادة ، ثم قد روي من غير طريقه.
1790 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني أبو محمد بن صاعد ، ثنا محمد بن ميمون الحناط ، ثنا ، عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار ، عن ، عن عكرمة ابن عباس . قال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باثني عشر ألفا في الدية ابن ميمون : إنما قال لنا قتيبة ، عن مرة واحدة ، وأكثر ذلك كان يقول: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة