مسألة: [ ص: 321 ] ، وقال إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة. أبو حنيفة : لا شيء في الجنين. لنا حديثان: ومالك
الحديث الأول:
1796 - أخبرنا عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، قال: أنبأ ابن أعين ، ثنا ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا موسى بن إسماعيل وهيب ، ثنا هشام ، عن أبيه أن المغيرة بن شعبة عمر استشارهم في أملاص المرأة ، فقال المغيرة: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- -بالغرة عبد أو أمة ، فشهدمحمد بن مسلمة أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم- قضى به . أخرجاه في الصحيحين. ، عن
الحديث الثاني:
1797 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد أبو سعيد ، ثنا زائدة ، ثنا منصور ، عن إبراهيم ، عن ، عن عبيد بن نضلة المغيرة . انفرد بإخراجه أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى ، وأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى فيها على عصبة القاتلة الدية والجنين غرة ، فقال عصبتها: أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستعمل ، ومثل ذلك يطل ، فقال: سجع كسجع الأعراب . مسلم