مسائل الحدود
مسألة: وبه قال يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن. داود ، وعنه لا يجتمعان كقول أكثرهم. لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1802 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، قال: عبادة بن الصامت . انفرد بإخراجه كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه الوحي أثر عليه كرب لذلك ، وتربد وجهه ، فأنزل الله -عز وجل- عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، والثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ونفي سنة . مسلم
الحديث الثاني:
1803 - قال أحمد : وثنا ، قال: ثنا وكيع ، عن الفضل بن دلهم الحسن عن [ ص: 324 ] قبيصة بن حريث ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمة بن المحبق . خذوا عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
الحديث الثالث:
1804 - قال أحمد : وثنا ، ثنا حسين بن محمد ، عن شعبة سلمة ومجالد ، عن أنهما سمعاه يحدث الشعبي عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال: أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة نبي الله -صلى الله عليه وسلم- . أن