مسألة: جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث ،  فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه ، والثانية: تكون على النصف منه ، وقال  أبو حنيفة   والشافعي  في الجديد: تكون على النصف منه من القليل والكثير. 
 1809  - أنبأنا  سعد الخير بن محمد  ، أنبأ عبد الرحمن بن حمد  ، أنبأ  أحمد بن الحسين الكسار  ، أنبأ  أحمد بن محمد السني  ، ثنا  النسائي  ، أنبأ  عيسى بن يونس  ، ثنا ضمرة  ، عن  إسماعيل بن عياش  ، عن  ابن جريج  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها  . 
 1810  - أنبأنا عبد الوهاب  ، أنبأ  أبو طاهر أحمد بن الحسن  ، قال: أنبأ ابن شاذان  ، ثنا  دعلج  ، قال: ثنا محمد بن علي الصائغ  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا هشيم  ، قال: ثنا  أشعث بن عبد الملك  عن الحسن   وابن سيرين  أنهما كانا يقولان: القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية ، وقال هشيم  ، عن الشيباني  وابن أبي ليلى  وزكريا  ، عن  الشعبي   : إن عليا   -عليه السلام- كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر.  . 
				
						
						
