مسألة: ، وقال قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه : يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله ، وعن أبو حنيفة كقولنا ، وعنه أن الجميع على العاقلة. الشافعي
1817 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا الدارقطني القاسم بن إسماعيل ، ثنا مسلم بن جنادة ، ثنا ، عن وكيع عبد الملك بن حسين النخعي ، عن ، عن عبد الله بن أبي السفر عامر عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. .