مسألة: ثمانون ، وعنه أربعون. حد الشرب
1835 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، ثنا المحبوبي ، ثنا الترمذي محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا ، قال: سمعت شعبة قتادة يحدث عن أنس أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال : الحدود ثمانون ، فأمر به عبد الرحمن بن عوف عمر . هذا حديث صحيح ربما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ضرب نحوا من أربعين فكيف يجوز التجاوز؟ قلنا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحد في ذلك حدا ، ولو حده ما تجاوز به الصحابة ، وإنما ضرب تأديبا وعقوبة ، فبلغ الضرب نحو أربعين ، فلما فهمت الصحابة أن المقصود الزجر ألحقوه بأخف الحدود ، وهذا مذهب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أتي برجل قد شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحو الأربعين ، وفعله عمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير .