مسألة: وقال لا يستوفى الحد في دار الحرب. مالك : يستوفى. والشافعي
1837 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ الحسن بن علي ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا عبد الله بن لهيعة ، عن عياش بن عباس شييم بن بيتان أنه قال على المنبر جنادة بن أبي أمية برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس ، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بشر بن أرطأة وجد رجلا يسرق في الغزو فجلده ، ولم يقطع يده وقال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القطع في الغزو . عن
1838 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، أنبأ ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن أبي مريم حميد بن عقبة بن رومان عن أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتى يعقل؛ مخافة أن تلحقه الحمية فيلحق بالكفار. أبي الدرداء ابن لهيعة ضعيفان. احتجوا بما: وإسماعيل بن عياش
1839 - أخبرنا به ابن ناصر ، قال: أنبأ أحمد بن الحسن بن البنا ، أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأ علي بن الحسن بن العبد ، ثنا ، ثنا أبو داود السجستاني هشام بن خالد الدمشقي ، ثنا الحسن بن يحيى الحسني ، عن ، عن زيد بن واقد ، عن مكحول ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عبادة بن الصامت . أقيموا الحدود في الحضر والسفر ، على القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم
والجواب: أن ضعيف ، زيد بن واقد ويحيى الحسني ليس بشيء ، قال : ليس بشيء ، وقال يحيى بن معين : ليس بثقة ، وقال النسائي : متروك ، ثم إن الدارقطني لم يلق مكحولا عبادة ، ثم نحمله على غير سفر الغزو.