مسألة: وبه قال إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا. إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه ، وقال مالك أبو حنيفة : لا قطع بحال. والشافعي
1849 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش أبي صالح ، عن ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . أخرجاه في الصحيحين. ولا يصح إلا على قولنا وهو أن يخرج كل واحد بيضة أو حبلا. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع [ ص: 336 ] يده