مسألة: يجب ، وعن مالك رواية: لا يجب؛ لنا الأحاديث التي تقدمت. إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية
263 - وأخبرنا ، قال أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن عن رجل [ ص: 227 ] من أبي قلابة بني عامر ، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ، ولو إلى عشر حجج ، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك. احتجوا بقوله عليه السلام : أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ، وقد تقدم بإسناده.