مسألة: ، وحكي عن غسل الجمعة سنة ، مالك وداود أنه واجب ؛ احتجوا بما:
264 - أخبرنا به ، أنبأنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي ، قال حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال أنبأنا أبو سلمة الخزاعي ، عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . أخرجاه في [ ص: 228 ] [ ص: 229 ] الصحيحين ، وبه قال أحمد وحدثنا معتمر ، عن عبيد الله ، عن ، عن نافع ، قال ابن عمر الجواب أن الناس انقسموا في هذه الأحاديث فريقين؛ فمنهم من قال: معنى واجب لازم في باب الاستحباب ، كما يقال: حقك علي واجب ، وهذا اختيار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أبي سليمان الخطابي ، يدل عليه أنه قرنه بما لا يجب .
فأخبرنا ، قال أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال حدثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا الحسن بن سوار ليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد ، عن أبي بكر بن المنكدر أن أخبره ، عن عمرو بن سليم ، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس من الطيب ما يقدر.
265 - قال أحمد ، وحدثنا ، قال حدثنا وكيع سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ، عن عمرة قالت: عائشة أخرجاه في الصحيحين ، يؤكد هذا أن الصحابة لم ينكروا على من ترك الغسل. كان الناس عمال أنفسهم ، فكانوا يروحون كهيئتهم فقيل لهم [ ص: 230 ] : لو اغتسلتم .
أخبرنا عبد الأول ، قال أخبرنا ، أنبأنا الداودي ابن أعين ، قال أنبأنا ، حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري ، قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن أسماء جويرية ، عن ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين ، فناداه عمر بن الخطاب عمر أية ساعة هذه ؟ فقال : إني شغلت ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأت فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أخرجاه في الصحيحين ، والرجل أن عثمان ، ولم ينكر عليه ترك الغسل بمحضر من الصحابة ، فهذا كله يدل على أنه إنما أمر بالغسل أمر استحباب ، وقد ذهب قوم إلى وجوبه للفظ حديث أبي سعيد ، وادعوا أنه نسخ بما:
266 - أخبرنا ، قال أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد عبد الصمد ، قال حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فذاك أفضل.
وفي هذه الدعوة بعد ؛ لأنه لا تاريخ معنا ، وأحاديث الوجوب أصح ، والوجه ما ذكرناه أنه مستحب ومندوب [ ص: 231 ] .