مسألة: وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد. ويسهم لفرسين.
1898 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، أنبأ ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، عن ابن عياش الأوزاعي . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس
[ ص: 349 ] 1899 - قال سعيد : وثنا ، ثنا فرج بن فضالة ، عن محمد بن الوليد الزبيدي أن الزهري كتب إلى عمر بن الخطاب : أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهما ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب . أبي عبيدة بن الجراح