مسألة: إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان.  وقال أكثرهم: لا يجوز. 
 1901  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، قال: أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  أبو سعيد مولى بني هاشم  ، ثنا  عبد العزيز بن محمد  ، ثنا  صالح بن محمد بن زائدة  عن  سالم بن عبد الله  أنه كان مع  مسلمة بن عبد الملك  في أرض الروم  ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل  سالم بن عبد الله  فقال: حدثني عبد الله  ، عن عمر  ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه" قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال: وأخرج متاعه إلى السوق فوجد فيه مصحف ، فسأل سالما  ، فقال: بعه وتصدق بثمنه  . قالوا: تفرد به صالح  ، وقد ضعفه يحيى   والدارقطني  ، وقال  الدارقطني   : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد  ، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: قد قال  أحمد بن حنبل   : ما أرى بصالح  بأسا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					