مسألة: إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين.  وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول  الشافعي  ، وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ، ولا يجوز قسمتها كقول  مالك  ، وقال  أبو حنيفة   : الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج ، وبين صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج ، وليس له أن ينفقها. لنا على قول  الشافعي   : 
 1909  - أنبأنا أبو غالب الماوردي  ، أنبأ أبو علي التستري  ، أنبأ أبو عمر الهاشمي  ، ثنا  محمد بن أحمد اللؤلؤي  ، ثنا  أبو داود  ، ثنا الربيع بن سليمان المذكر  ، ثنا  أسد بن موسى  ، ثنا  يحيى بن زكريا  ، حدثني سفيان  ، ثنا يحيى بن سعيد  ، عن  بشير بن يسار  ، عن  سهل بن أبي حثمة  ، قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر  نصفين: نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف ما بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					