مسألة: ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم.  وقال  الشافعي   : تختص بالمصالح. 
 1912  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا  عبد الرزاق  ، ثنا  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  مالك بن  [ ص: 353 ] أوس بن الحدثان  ، قال: قال عمر   : إن الله -عز وجل- خص نبيه -صلى الله عليه وسلم- من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره ، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب  ، فكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة ، والله ما اختارها دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، وكان ينفق على أهله منه سنة ، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله -عز وجل-  . ووجه الحجة أن الإفاءة استوعبت كل الناس. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					