مسألة: وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه ، وقال إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح من بدنه ، : لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة. مالك
1932 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا [ ص: 359 ] أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يحيى ، عن سفيان ، قال: حدثني أبي ، عن عبابة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده ، قال: أصابنا نهب إبل فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا رافع بن خديج . أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بقوله: ، وسيأتي بإسناده ، وذلك في المقدور عليه. لا ذكاة إلا في الحلق واللبة