مسائل الذبح
مسألة: لا يجوز وقال الذكاة بالسن والظفر. : يجوز بهما إذا كانا منفصلين ، وعن أبو حنيفة أنه يباح بالسن والعظم. لنا حديث مالك : رافع بن خديج ، وقد سبق بإسناده. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك أما السن فعظم ، والظفر فمدى الحبشة ،