مسألة: وقال يحل أكل الضب ، وفي اليربوع روايتان ، : لا يحل. لنا حديثان: أبو حنيفة
الحديث الأول:
1950 - أنبأ ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد عتاب ، ثنا ، ثنا عبد الله -يعني ابن المبارك- يونس ، عن ، قال: أخبرني الزهري أبو أسامة بن سهل بن حنيف أن أخبره ، ابن عباس أخبره أنه دخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على خالد بن الوليد ، فوجد عندها ضبا محنوذا ، فقدمت الضب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده إلى الضب ، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قدمتن إليه. قلت: هو الضب ، فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده ، فقال ميمونة خالد : أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتززته فأكلته ، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر إلي فلم ينهني . أخرجاه. أن
الحديث الثاني:
1951 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان ، عن جابر بن عبد الله ، قال: إن نبي الله لم يحرم الضب ، ولكنه قذره عمر بن الخطاب . أن
[ ص: 365 ]