مسألة: وقال كل ذي حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرام أكله ، وكذلك ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهي والعقاب ، : يكره ولا يحرم. لنا أحاديث منها ما قد تقدم. مالك
1964 - وأخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ الحسن بن علي أبو بكر بن مالك ، ثنا ثنا أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا معاوية بن عمرو زائدة ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم يوم
1965 - قال أحمد : وثنا يونس ، ثنا ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن ، عن ميمون بن مهران ، قال: ابن عباس . نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السبع ، وكل ذي مخلب من الطير
[ ص: 368 ] 1966 - قال : وحدثني عبد الله بن أحمد محمد بن يحيى ، ثنا عبد الصمد ، حدثني أبي ، ثنا حسين بن ذكوان ، عن ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة علي . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير ، وعن لحم الحمر الأهلية ، وعن عسيب الفحل
1967 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، قال: حدثني مسلم بن الحجاج ، ثنا زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة . انفرد بإخراجه كل ذي ناب من السباع فأكله حرام . مسلم