فصل
فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر:
1979 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد روح ، ثنا أخبرني ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عمر . كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام
1980 - أخبرنا عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، قال: أنبأ ابن أعين ، ثنا ، قال: ثنا الفربري ، ثنا البخاري أحمد بن أبي رجاء ، ثنا يحيى ، عن أبي حيان التميمي ، عن ، عن الشعبي ، قال: ابن عمر عمر على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل ، والخمر ما خامر العقل . أخرجه خطب البخاري في الصحيحين. ومسلم
1981 - قال أحمد : وثنا ، قال: ثنا حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: سالم بن عبد الله بن عمر . من الحنطة خمر ، ومن التمر خمر ، ومن الشعير خمر ، ومن العسل خمر
1982 - قال أحمد : وثنا يونس ، ثنا ليث ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب خالد بن كثير الهمداني أنه حدثه ، أن حدثه ، أن السري بن إسماعيل حدثه ، أنه قد سمع الشعبي يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: النعمان [ ص: 372 ] بن بشير . إن من الحنطة خمرا ، ومن الشعير خمرا ، ومن الزبيب خمرا ، ومن التمر خمرا ، وأنا أنهى عن كل مسكر
1983 - قال أحمد : وثنا ، قال: سمعت عبد الله بن إدريس ، قال: قال المختار بن فلفل : الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة ، فما خمرت من ذلك فهو الخمر. أنس بن مالك
1984 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد أنس ، قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند حتى كاد الشراب يأخذ فيهم ، فأتى آت من المسلمين ، فقال: أما سمعتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل ، فقالوا: يا أبي طلحة أنس أكفئ ما في إنائك ، فوالله ما عادوا فيها ، وما هي إلا التمر والبسر ، وهي خمرهم يومئذ . أخرجاه في الصحيحين. عن
فإن قيل: قد قال : حرمت الخمر وما ابن عمر بالمدينة منها شيء. قلنا: يعني به ماء العنب فإنه المشهور باسم الخمر ، وما يمنع هذا أن يسمى غيره خمرا. قال : هذا أشد ما على الخصم ، وهو أن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ. قال: وقد روي في تحريم المسكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشرين وجها. أحمد بن حنبل