مسألة: لا يجوز وقال شرب الخمر للعطش ولا للتداوي. : يجوز ، وعن أبو حنيفة ثلاثة أقوال ، قولان كالمذهبين ، والثالث يجوز للتداوي دون العطش. لنا حديثان: الشافعي
الحديث الأول:
2007 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بهز ، قالا: ثنا وأبو كامل ، قال: ثنا حماد بن سلمة شريك ، عن علقمة بن وائل طارق بن سويد أنه قال: قلت: يا رسول الله ، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشربها. قال: لا ، فعاودته ، فقال: لا ، فقلت: إنا نستسقي بها للمريض. قال: إن ذاك ليس بسقاء ، ولكنه داء . عن
الحديث الثاني:
2008 - وبه قال أحمد : وثنا ، ثنا عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن أبيه علقمة بن وائل الحضرمي . انفرد بإخراجه أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر ، فنهاه عنها ، قال: إنما أصنعها للدواء ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنها داء وليست دواء . مسلم