من مسائل النذر والأيمان
مسألة: إذا مثل أن يقول: إن فعلت كذا فما لي صدقة ، أو علي حجة ، أو صوم سنة فهو بالخيار إن شاء وفى بنذره ، وإن شاء كفر كفارة يمين ، وعنه الواجب الكفارة لا غير ، وعن نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب كالروايتين ، وقال الشافعي : يلزمه الوفاء به ، وقال أبو حنيفة : في صدقة المال يلزمه الثلث ، وفي غيره يلزمه الوفاء. لنا أربعة أحاديث: مالك
الحديث الأول:
2023 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد حسن ، ثنا ، ثنا ابن لهيعة ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة أبي الخير مرثد بن عبد الله ، عن ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عقبة بن عامر . انفرد بإخراجه كفارة النذر كفارة اليمين . مسلم
الحديث الثاني:
2024 - وبه قال أحمد : وثنا ، ثنا إسماعيل بن أبان الوراق ، عن أبو بكر النهشلي ، عن محمد بن الزبير الحسن ، عن ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عمران بن حصين . لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة اليمين
الحديث الثالث:
2025 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، قال: ثنا علي بن عمر الدارقطني الحافظ الحسين بن إسماعيل ، ثنا أحمد بن منصور زاج ، ثنا ، ثنا عمر بن يونس ، عن سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاوس ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عباس . لا نذر إلا فيما أطيع الله ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك
[ ص: 382 ]
الحديث الرابع:
2026 - وبه قال : وثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن زياد القطان ، ثنا جعفر بن محمد بن كزال ، ثنا محمد بن نعيم بن هارون ، ثنا كثير بن مروان ، ثنا غالب بن عبيد الله العقيلي ، عن عن عطاء بن أبي رباح قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عائشة الكعبة من أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ، ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله تعالى في أمر لا يريد به وجه الله فليركب ولا يمشي ، فإذا أتى مكة قضى نذره ، ومن جعل عليه نذرا لله تعالى فيما يريد به وجه الله تعالى فليتق الله ، وليف به . غالب ضعيف الحديث . من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، ومن جعل ماله مقربا إلى