من مسائل الشهادات
مسألة: لا تجب خلافا الشهادة في البيع لداود . لنا . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد
2048 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، أنبأ أبو اليمان شعيب ، عن ، حدثني الزهري عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه ، وهو من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خزيمة فاستمع لمراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومراجعة الأعرابي ، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بعتك ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة ، فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله ، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة بشهادة رجلين . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- لنقده ثمن فرسه ، فأسرع النبي -صلى الله عليه وسلم- المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعرضون الأعرابي فيساومون الفرس لا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم في الفرس الذي ابتاعه به النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فنادى الأعرابي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداء الأعرابي ، فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ قال: لا ، والله ما بعتك ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بلى قد ابتعته منك ، فطفق الناس يلوذون برسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأعرابي وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك ، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ليقول إلا حقا ، حتى جاء