مسألة: ، وقال إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح ، أبو حنيفة : الاعتبار بالأكثر ، فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم ، وبعكسه إذا كان جريحا؛ لنا ما [ ص: 243 ] : ومالك
287 - أخبرنا به ، أنبأنا ابن يوسف ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد محمد بن أحمد بن عبد الملك ، حدثنا ، حدثنا علي بن عمر الحافظ عبد الله بن سليمان الأشعث ، حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال: قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ، ثم يغسل سائر جسده . شك موسى .