مسألة: فيه وجهان ، أصحهما عندي أنه يلزمه ، وقال إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة ، وهل يلزمه في الوضوء ؟ ، مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه ، [ ص: 244 ] قولان؛ لنا ما: وللشافعي
288 - أخبرنا به عبد الله ، قال أنبأنا ، قال أنبأنا الداودي ابن أعين ، قال حدثنا ، قال حدثنا الفربري ، قال حدثنا البخاري إسماعيل ، قال حدثني ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أبي هريرة أخرجاه في الصحيحين [ ص: 246 ] . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما [ ص: 245 ] استطعتم.