من مسائل أمهات الأولاد
مسألة: لا يجوز ، وقال بيع أم الولد داود : يجوز.
2070 - أخبرنا ، قال: أنبأ عبد الوهاب بن المبارك ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، ثنا أبو الطيب الطبري الدارقطني علي بن عمر الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو بكر الشافعي القاسم بن زكريا المقومي ، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، ثنا ، ثنا يونس بن محمد ، عن عبد العزيز بن مسلم عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . أما حجتهم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال: لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، يستمتع منها سيدها ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة
2071 - فبالإسناد قال : وثنا الدارقطني البغوي ، ثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا ، ثنا خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن زيد العمي أبي الصديق الناجي أنه قال في أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي سعيد الخدري . عن
والجواب: أن زيدا العمي ليس بشيء. قال : لا يجوز الاحتجاج بخبره ، ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على ابن حبان أبي سعيد وغيره من الصحابة ، وأن يكون النهي ورد بعد ذلك.
2072 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، ثنا ، ثنا دعلج محمد بن علي بن يزيد ، ثنا ، ثنا سعيد بن منصور ، عن أبو عوانة مغيرة ، عن ، عن الشعبي عبيدة ، قال: خطب علي الناس ، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى بها عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة : فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده .
آخر الكتاب ، والحمد لله الواحد الوهاب ، صلوات الله على سيدنا محمد النبي وآله وأصحابه خير الأصحاب ، وعلى التابعين لهم بإحسان ، والمقتفين آثارهم إلى يوم الحساب.
فرغ من كتابته العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الدايم بن نعيم المقدسي -سامحه الله ، وتجاوز عن سيئاته- في العشر الأول من شهر ذي القعدة من سنة أربع وعشرين وستمائة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.