وقال في حديث أبو سليمان أنه قال: "القتل بالقسامة جاهلية". الحسن:
أخبرناه أخبرنا ابن الأعرابي، أخبرنا عباس الدوري، أخبرنا يحيى بن معين، عن عبد السلام بن حرب، يونس، عن الحسن.
قال معناه أن أهل الجاهلية كانوا يحكمون بالقسامة، وقد قرره الإسلام. ابن الأعرابي:
قال وممن رأى أبو سليمان: القود بالقسامة: مالك بن أنس فأما وأحمد بن حنبل، وأصحابه فإنهم لم يوجبوا بها القود، إنما ألزموا بها [ ص: 90 ] الدية، وكذلك مذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن أهل الرأي جعلوا الأيمان على المدعى عليهم، ورأى الشافعي -رحمه الله- أن اليمين على أولياء الدم على ظاهر حديث الشافعي حويصة ومحيصة، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" .
وذهب بعض العلماء إلى أن القسامة لا توجب عقلا ولا قودا.
وروي عن أنه قال: القسامة جور، شاهدان يشهدان. إبراهيم النخعي
قال وسنة رسول الله أولى ما اتبع. أبو سليمان: