وقال أبو سليمان في حديث الحسن: أنه قال: "القتل بالقسامة جاهلية".
أخبرناه ابن الأعرابي، أخبرنا عباس الدوري، أخبرنا يحيى بن معين، أخبرنا عبد السلام بن حرب، عن يونس، عن الحسن.
قال ابن الأعرابي: معناه أن أهل الجاهلية كانوا يحكمون بالقسامة، وقد قرره الإسلام.
قال أبو سليمان: وممن رأى القود بالقسامة: مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، فأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم لم يوجبوا بها القود، إنما ألزموا بها [ ص: 90 ] الدية، وكذلك مذهب الشافعي وأصحابه، إلا أن أهل الرأي جعلوا الأيمان على المدعى عليهم، ورأى الشافعي -رحمه الله- أن اليمين على أولياء الدم على ظاهر حديث حويصة ومحيصة، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" .
وذهب بعض العلماء إلى أن القسامة لا توجب عقلا ولا قودا.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: القسامة جور، شاهدان يشهدان.
قال أبو سليمان: وسنة رسول الله أولى ما اتبع.


