وقال في حديث أبو سليمان الحسن: "في الرجل يحرم في الغضب".
من حديث ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن الحجاج، عن الحسن.
يحرم معناه يحلف، وإنما سمي الحالف محرما; لتحرمه باليمين، ومنه إحرام الحاج، إنما هو دخوله في حرمة الحج أو حرمة الحرم، وكذلك إحرام المصلي بالتكبير إذا افتتح الصلاة.