حدثناه نا أحمد بن سلمان النجاد، أحمد بن محمد البرتي، نا نا خليفة بن خياط، عن أبيه، عن المعتمر، عن قتادة، أنس.
هذا يتأول على وجهين:
أحدهما أن يكون في مماليك الرقيق أمر بالإحسان إليهم. والتخفيف عنهم.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك في حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيمان على مشاكلة قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .
وقد يكون علم بما أطلعه الله عليه من غيبه وأوحى إليه [ ص: 566 ] من أمره أن العرب تنكر الزكاة وتمتنع من أدائها إلى القائم من بعده، وتفزع في ذلك إلى الشبهة التي قد تعلق بها أهل الردة، فاحتجوا بها على أبي بكر فقالوا: إن فرض الزكاة قد انقطع بموت رسول الله، وأنه ليس للقائم بعده أخذها؛ لأن الخطاب في قوله: خذ من أموالهم صدقة خارج مخرج الخصوص له، وأن غيره من أمته لا يتسع للتطهير والتزكية، ولذلك يقول شاعرهم:
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فوا عجبا ما بال ملك أبي بكر
فقطع رسول الله دعواهم هذه بأن جعل آخر كلامه الوصية في الصلاة خلف الأئمة بعده، وأداء الزكاة إليهم، وعقل أبو بكر هذا المعنى من الآية والخبر، فاحتج به على الصحابة فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.