وقال في حديث النبي صلى الله عليه: أبو سليمان أنه بأبي شميلة وهو سكران، فقبض النبي صلى الله عليه قبضة من تراب فضرب بها وجهه، ثم قال: "اضربوه" فضربوه بالثياب والنعال وبأيديهم والميتخ. أتي
أخبرناه نا ابن الأعرابي، إبراهيم بن الوليد الجشاش، نا نا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، نا وهب بن جرير، أبي، سمعت محمد بن إسحاق، عن عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، ابن عباس.
قال الميتخ: العصا الخفيفة. ابن الأعرابي:
وأخبرنا قال: قال ابن داسة قال أبو داود، الميتخة الجريدة الرطبة. ابن وهب
وأخبرني بعض أصحابنا، عن عن أبي عمر، عن أبي العباس ثعلب، ابن نجدة، عن أبي زيد قال: يقال للعصا المتيخة بسكون التاء، والميتخة الياء قبل التاء، والمتيخة بتشديد التاء، فمن قال: ميتخة فهو من وتخ يتخ مفعلة منه. ومن قال: متيخة فهو من تاخ يتوخ، ومن قال: متيخة فهي فعيلة من متخ الجراد إذا أرز أذنابه في الأرض، وفي هذا دليل على أن أخف الحدود. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه أنه بلغ به في [ ص: 621 ] الخمر أربعين، وكذلك روي عن حد الخمر أبي بكر وعمر شطر إمارته، ثم تشاور الصحابة في ذلك فبلغوا به حد القذف ثمانين.
وأخبرنا نا ابن داسة، نا أبو داود، الحسن بن علي، وهذا حديثه، قالا: نا ومحمد بن المثنى، عن أبو عاصم، عن ابن جريج، محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، قال: لم يقت رسول الله صلى الله عليه في الخمر حدا. قال: وشرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه، فلما حاذى دار ابن عباس العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه فضحك وقال: "أفعلها" ولم يأمر فيه بشيء. عن
وفي هذا دلالة على أن وإنه وإن كان من حقوق الله فليس كحد الزنا والسرقة ونحوهما. للإمام أن يعفو عن شارب الخمر،
وقوله: لم يقت، يريد لم يوقت. يقال: وقت يقت بالتخفيف، ومنه قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا .