حدثنيه عبد العزيز بن محمد، نا إسحاق بن إبراهيم، ثنا سويد، أنا ابن [ ص: 705 ] المبارك، عن عيسى بن عبد الرحمن، حدثني حدثني طلحة اليامي، عن عبد الرحمن بن عوسجة، البراء بن عازب.
أقصرت الخطبة، أي جئت بها قصيرة. يقال: أكبر الرجل إذا جاء بالكبيرة، وأصغر إذا جاء بالصغيرة، ومثله أذكرت المرأة إذا جاءت بولد ذكر، وآنثت إذا جاءت بأنثى، وأدهت إذا جاء ولدها داهيا، وأحمقت من الحمق، وأكاست من الكيس، قال الشاعر: قوله:
فلو كنتم لكيسة أكاست وكيس الأم أكيس للبنينا
وكذلك قوله: أعرضت المسألة: معناه جئت بها عريضة. والعرض عند العرب السعة. قال الله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض .يريد -والله أعلم- سعتها، دون العرض الذي هو خلاف الطول، قال الشاعر:
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل
ولا تحسداني بارك الله فيكما على الأرض ذات العرض أن توسعا ليا
وأما "أعتق النسمة، وفك الرقبة"، وسؤال الأعرابي مستفرقا بينهما، فقد سبق من بيانه ما وقع به الفصل بينهما لمن تأمله، وإيضاح ذلك: أن الإعتاق في كلام العرب إنهاء الشيء غايته. قوله:
أخبرني أنا أبو عمر، عن أبو العباس ثعلب، قال: تقول العرب للشيء إذا بلغ الغاية: قد عتق، قال: وقال أعرابي: هذا أوان عتقت الشقراء، أي سبقت، ومعناه بلغت غاية الشأو. قال ويقال: جارية عاتق إذا أدركت مدرك النساء. وإعتاق النسمة: حقيقته إعتاق ذي النسمة، والنسمة النفس، وسميت نسمة لتنسمها الريح. ابن الأعرابي
فإعتاق النسمة إنما هو إطلاقها من الملك، وتخليصها من الرق، وأما الفك فإنما هو كالحل والفتح. يقال فككت يد الرجل إذا فتحتها عما فيها، وسقط فلان فانفكت رجله أي انخلعت من غير أن تبين من المفصل، فالفك على هذا إنما يكون بمنزلة الإرخاء من الوثاق والتنفيس عنه، وهو "فك الرقبة أن تعين في ثمنها": أي تعين غيرك فتشاركه فيها ليس بأن تنفرد بها [ ص: 707 ] وفي هذا من الفقه أن الكلمة من خطاب الشريعة إذا أمكن حملها على الإفادة لم تحمل على التكرار والإعادة، ولذلك طالبه الأعرابي: بالفرق بينهما، وراجعه الكلام فيهما، والمنيحة الوكوف: وهي الغزيرة التي يكف درها، أي يقطر. والفيء على ذي الرحم الكاشح: العطف عليه والرجوع إلى بره. معنى قوله صلى الله عليه: