أخبرناه أخبرنا محمد بن هاشم عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن ابن طاووس قال كان من مذهب ابن عباس فيمن سبي من العرب في الجاهلية فأدركه الإسلام وهو عند من سباه أن يرد حرا إلى نسبه وتكون قيمته عليه يؤديها إليه فجعل مكان كل رأس منهم رأسا من الرقيق . عمر
وروي عنه أنه قوم رأسا منهم خمسا من الإبل .
أخبرناه ابن هاشم نا عن الدبري عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين أن الشعبي قال ليس على عربي [ ص: 118 ] ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل . عمر
قال الملة الدية وجمعها ملل قال وأنشدني ابن الأعرابي أبو المكارم :
غنائم الأموال أيام الوهل ومن عطايا الرؤساء والملل
وقال غيره الملة الرأس من الرقيق . وأما قوله وفي ابن الأمة عبدان فإنه يريد به الرجل من العرب يتزوج أمة لقوم فتلد منه ولدا يقول أنه لا يسترق ولكنه يفدى بعبدين وذهب إلى هذا الرأي من فقهاء الأمصار سفيان الثوري فأما سائر العلماء من أهل وإسحاق بن راهويه الحجاز وأهل العراق فإن استرقاق العربي في مذهبهم جائز كالعجمي سواء.