وقال في حديث أبو سليمان أنه أمر بذبح الكلاب والحمام . أخبرناه عثمان أخبرنا ابن الأعرابي الزعفراني أخبرنا عفان أخبرنا همام أخبرنا عن قتادة أنه سمع الحسن يقول على المنبر اكفوني الكلاب والحمام . عثمان بن عفان
أما فقد تقدم من رسول الله الأمر بقتل السود منها وقال لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم . قتل الكلاب
يريد أنه لا يأمر بإفناء أمة بأسرها حتى لا يغادر لها أصلا ولا يبقي منها نسلا فإن في كل أمة من خلق الله حكمة وفي كل جيل من الحيوان منفعة ولكنه أمر بقتل السود منها إذا كانت تقل منفعتها وتكثر مضرتها . ويقال إن سود الكلاب شرارها وعقرها . وقال في الكلب الأسود : "إنه شيطان" .
[ ص: 142 ] وأما الحمام فإنه أمر بذبحها على النظر ووجه التأديب فيها والردع لأصحابها وللإمام يفعل مثل هذا الصنيع على النظر للرعية واختيار الأصلح لهم وقد بين السبب في ذلك . يونس بن عبيد
أخبرنا أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا عباس بن محمد الدوري أنبأنا أبو بكر بن أبي الأسود عبد الله بن عيسى قال قلت ليونس ما ذنب الحمام أن يذبحن حين أمر بقتلهن فقال إن أصحابها كانوا يؤذون الناس بالرمي فلذلك أمر بذبحهن وكانوا يتحارشون بالكلاب فأمر بقتلها حتى يخرجوا بها فتكون الكلاب خارجة من عثمان المدينة .
ونظير هذا روي عن في ذبح الديكة وذلك أنه قد بلغه أن نفرا منهم قد تقامروا على ديكين ثم أمر بالإمساك عنه . عمر
فأما نهي النبي عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة فهذا غير داخل في معناه وإنما يقع ذلك على وجهين :
أحدهما أن يتلعب الرجل بالشيء منها ويولع بتعذيبه وذبحه ثم يرمي به لا يأكله .
والوجه الآخر أن يكون ذلك في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ولا ضرر على الناس في بقائه كالهدهد والصرد ونحو ذلك مما نهى عن قتله .
حدثنا إبراهيم بن فراس أخبرنا أخبرنا موسى بن هارون الحارث بن عبد الله الهمداني أنبأنا إبراهيم بن سعد عن عن الزهري عبيد الله بن عبد الله قال : ابن عباس "نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب [ ص: 143 ] "النملة والنحلة والهدهد والصرد" وليس في خبر عن أنه حال بين أصحاب الحمام وبين أكلها إنما أمر بذبحها ثم خلى بينهم وبينها . عثمان
وقال بعض السلف رحم الله لقد نقموا عليه أشياء لو فعلها عثمان أبو بكر وعمر لاتخذوها سنة [ ص: 144 ] .