وقال في حديث أبو سليمان الأسود: قال: رأيته قد تلفف في قطيفة له، ثم عقد هدبة القطيفة بنعفة الرحل وهو محرم" . عطاء بن السائب "أن
يرويه حجاج، عن حماد، عن عطاء بن السائب.
النعفة: سير يشد في آخرة الرحل يعلق به الشيء.
وفيه من الفقه أنه لم ير تلففه في القطيفة مفسدا إحرامه، فإنما حرم على المحرم لبس الثياب المخيطة، فأما اشتماله بالثوب وتلففه بالقطيفة ونحوها مما لا كمي له، فإنه لا يضره ذلك ما لم يغط رأسه، فأما لبس القباء فلم ير به أهل الكوفة بأسا، وكرهه ورأى فيه الفدية إذا أدخل يديه كميه. الشافعي،