1068 - وقال " " في حديث أبو عبيد " الحسن": " لا بأس أن يسطو الرجل [ ص: 500 ] على المرأة".
قال: حدثناه " عباد بن عباد" ، عن " هشام" ، عن " الحسن".
قال " عباد" ، وقال " هشام": وذلك إذا خيف عليها، ولم توجد امرأة تعالج ذلك منها، هذا وما أشبهه من الكلام.
قال " ": السطو: أن يدخل [الرجل] يده في رحمها، فيستخرج الولد إذا نشب في بطنها ميتا، وقد يفعلون ذلك بالناقة، وربما أخرجوا الجنين مقطعا. يقال منه: سطوت أسطو سطوا. أبو عبيد
قال " ": والسطو في غير هذا: أن يسطو الرجل على غيره بالضرب والشتم والإساءة، يقال: سطوت عليه، وبه، قال الله [تبارك وتعالى] : أبو عبيد يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا [ ص: 501 ]