1074 - وقال " " في حديث أبو عبيد " الحسن": " إذا كان الرجل أعزل فلا بأس أن يأخذ من سلاح الغنيمة، فيقاتل به، فإذا فرغ منه رده"
قال: حدثناه ، عن " هشيم" ، عن " أبي الأشهب" " الحسن".
ومنه الحديث الذي يروى عن قوله: أعزل: هو الذي لا سلاح معه. " أن " الشعبي": زينب لما أجارت " أبا العاص" خرج الناس إليه عزلا".
وفي هذا الحديث من الفقه أنه وقد روي عن رخص في الانتفاع بالغنيمة عند موضع الضرورة إلى ذلك، " عبد الله" أنه لما انتهى إلى " أبي جهل" وهو مثبت، قال: ضربته بسيفي فلم يعمل، فأخذت سيفه، فأجهزت عليه.