122 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو عبيد في الرجل الذي عض يد رجل، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "فطلها".
قال: حدثناه عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، زرارة، عن عمران بن حصين.
قال: وحدثناه عن : حجاج، عن ابن جريج، عطاء، عن عن ابن يعلى بن أمية، يعلى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال "الكسائي" قوله: طلها: يعني أهدرها وأبطلها. وأبو زيد":
قال يقال: قد طل دمه، وقد طله الحاكم، وهو دم مطلول. أبو زيد:
قال: ولا يقال طل دمه، لا يكون الفعل للدم [ ص: 382 ] .
وأجاز طل دمه: أي هدر. "الكسائي":
وكان يقول: فيه ثلاث لغات: طل دمه، وطل دمه، وأطل دمه. أبو عبيدة:
قال وفي هذا الحديث من الفقه أنه من ابتدأ رجلا بضرب، فاتقاه الآخر بشيء يريد به دفعه عن نفسه، فعاد الضرب على البادي أنه هدر؛ لأن الثاني إنما أراد دفعه عن نفسه، ولم يرد غيره. وهذا أصل هذا الحكم. أبو عبيد: