"اردد على ابنك فإنما هو سهم من كنانتك" [ ص: 31 ] .
قال: حدثناه غير واحد عن عن "أبيه ". "هشام بن عروة"
فمن ذلك قال: "اردده على ابنك، فإنما هو سهم من كنانتك، يقول: ارتجعه من موضعه، فرده إلى ابنك، فإنه ليس له أن يفتات عليك بماله" [ ص: 32 ] . قوله: تفوت مأخوذ من الفوت، إنما هو تفعل منه، كقولك من القول: تقول، ومن الحول: تحول، ومعناه: أن الابن فات أباه بمال نفسه، فوهبه، وبذره،
ومنه حديث "عبد الرحمن بن أبي بكر" حين زوجت ابنته من "عائشة" "المنذر بن الزبير: وهو غائب "، فأنكر ذلك، وقال:
"أمثلي يفتات عليه في بناته؟ ".
أي أفات بهن، وهو غير مهموز [ ص: 33 ] .
وكذلك كل من أحدث دونك شيئا، فقد فاتك به، قال "معن ابن أوس" يعاتب امرأته:
فإن الصبح منتظر قريب وإنك بالملامة لن تفاتي
وفي هذا الحديث من الفقه أن الولد وماله من كسب الوالد.ومما يصدقه الحديث الآخر، قال: حدثناه عن "أبو معاوية" عن "الأعمش" "إبراهيم" عن "الأسود" عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عائشة"
"إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" [ ص: 34 ] .
قال: وحدثنا " عن [يحيى بن زكريا] بن أبي زائدة" عن - "الأعمش" عن "عمته" عن "عمارة بن عمير" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك. "عائشة"
وكان يحتج في ذلك بآيات من القرآن، قوله [سبحانه] : "ليس على العمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم" حتى ذكر القرابات كلها إلا الولد، فقال [ ص: 35 ] : "سفيان بن عيينة"
"ألا تراه إنما ترك ذكر الولد؛ لأنه لما قال: أن تأكلوا من بيوتكم" فقد دخل فيه مال الولد.
وقال "سفيان ": ومنه قوله [عز وجل] : إني نذرت لك ما في بطني محررا [قال] : فهل يكون النذر إلا فيما يملك العبد؟
قال فهذا التأويل حجة لمن قال: "أبو عبيد ": مع الحديث الذي ذكرناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . "مال الولد لأبيه"
وأما حجة من قال: "كل أحد أحق بماله" فإنه يحتج بالفرائض، يقول: ألا ترى أن رجلا لو مات، وله أب، وورثة، لم يكن لأبيه [ ص: 36 ] إلا السدس، كما سمى الله [ - عز وجل - ] ، ويكون سائر المال لورثته، فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله، ولم يكن لورثة الابن شيء من ولد ولا غيره.
ومع هذا حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "كل أحد أحق بماله من والده وولده، والناس أجمعين ".
قال: حدثناه قال: أخبرنا "هشيم "، عن "عبد الرحمن بن يحيى "، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك [ ص: 37 ] . "حبان بن أبي جبلة "،