232 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد" "ليس على مسلم جزية" [ ص: 347 ] .
قال: حدثناه عن "سفيان" عن "مصعب بن المقدام" " عن "أبيه" يرفعه. "قابوس ابن أبي ظبيان
فإن معناه: الذمي يسلم، وله أرض خراج، فترفع عنه جزية رأسه، ويترك على أرضه [ ص: 348 ] .
يؤدي عنها الخراج.
ومن ذلك حديث "عمر" و"علي" - رضي الله عنهما - .
قال: حدثنا عن "ابن مهدي" عن "حماد بن سلمة "، "عبيد الله ابن رواحة "، قال: حدثني "مسروق" فأخبره، فكتب ألا تؤخذ منه الجزية "عمر" [ ص: 349 ] . أن رجلا من الشعوب أسلم، فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى
قال الشعوب ها هنا العجم، وفي غير هذا الموضع أكثر من قبائل العرب. "أبو عبيد ":
فالشعوب العجم، والشعوب: المنية - بالنصب - .
قال: حدثنا قال: أخبرنا "هشيم" "سيار" عن "الزبير ابن عدي" قال: أسلم "دهقان" على عهد "علي" [ - رحمه الله - ] فقال له:
"إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك، وأخذناها من أرضك، وإن تحولت، فنحن أحق بها ".
فهذا وجه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجزية [ ص: 350 ] .
وإنما احتاج الناس إلى هذه الأحاديث في زمن "بني أمية"؛ لأنه يروى عنهم أن الرجل من أهل الذمة من أهل السواد، كان يسلم، فلا يسقطون الجزية عن الرأس، ويأخذونها منه مع الجزية من أرضه، وكان "الحجاج" يحتج فيه، ويقول: إنما هم فينا وعبيدنا، فإذا أسلم عبد الرجل، فهل يسقط عنه الإسلام [ ص: 351 ] الضريبة؟
وكان "خالد بن عبد الله [القسري] " يخطب به فيما يحكى عنه على المنبر، ولهذا استجاز من استجاز من القراء الخروج عليهم مع "ابن الأشعث ".