284  - وقال "  أبو عبيد"  في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "أنه قضى ألا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة، ولا ركح، ولا رهو"   [ ص: 540 ]  . 
[قال   "أبو عبيد"] :  قوله: "المنقبة ": هو الطريق الضيق يكون بين الدارين، لا يمكن أن يسلكه أحد.  
والركح: ناحية البيت من ورائه، وربما كان فضاء لا بناء فيه.  
والرهو: الجوبة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر أو غيره   [ ص: 541 ]  . 
ومنه الحديث الآخر: 
 "أنه لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء ".  
فمعنى الحديث في الشفعة: أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة، وليس بشريك في الدار نفسها، فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة.  
وهذا قول "أهل المدينة ":  أنهم لا يقضون بالشفعة إلا للشريك المخالط. 
فأما "أهل العراق"  فإنهم يرونها لكل جار ملاصق، وإن لم يكن شريكا. 
				
						
						
