الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
431 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :

في الرجلين اللذين اختصما إليه، فقال: من قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار [ ص: 185 ] .

فقال الرجلان كل واحد منهما يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي.

فقال: لا. ولكن اذهبا، فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحلل كل منكما صاحبه".
 


قال: حدثناه "صفوان بن عيسى" عن "أسامة بن زيد" عن "عبد الله بن رافع" عن "أم سلمة" عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم:

قال "الكسائي": الاستهام: الاقتراع.

يقال [منه] : استهم القوم، فسهمهم فلان يسهمهم سهما: إذا قرعهم.

[و] قال "أبو الجراح العقيلي" مثله في الاستهام [ ص: 186 ] .

قال "أبو عبيد": ومنه قول الله - جل ثناؤه - : فساهم فكان من المدحضين وهو من هذا فيما يروى في التفسير.

وفي هذا الحديث من الفقه تقوية لحديث القرعة في الذي أعتق ستة مملوكين عند الموت لا مال له غيرهم،  فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة وذلك; لأن الاستهام هو الاقتراع [ ص: 187 ] .

وفي هذا الحديث أيضا قوله: "من قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار.  

فهذا يبين لك أن حكم الحاكم لا يحل حراما.

وهذا مثل حكمه في "عبد بن زمعة" حين قضى أنه أخوها; لأن الولد للفراش، ثم أمرها أن تحتجب عنه.  

التالي السابق


الخدمات العلمية