431 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد"
في الرجلين اللذين اختصما إليه، فقال:
فقال الرجلان كل واحد منهما يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي.
فقال: لا. ولكن اذهبا، فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحلل كل منكما صاحبه". من قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار [ ص: 185 ] .
قال: حدثناه عن "صفوان بن عيسى" عن "أسامة بن زيد" عن "عبد الله بن رافع" عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم: "أم سلمة"
قال الاستهام: الاقتراع. "الكسائي":
يقال [منه] : استهم القوم، فسهمهم فلان يسهمهم سهما: إذا قرعهم.
[و] قال "أبو الجراح العقيلي" مثله في الاستهام [ ص: 186 ] .
قال ومنه قول الله - جل ثناؤه - : "أبو عبيد": فساهم فكان من المدحضين وهو من هذا فيما يروى في التفسير.
وفي هذا الحديث من الفقه تقوية لحديث فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة وذلك; لأن الاستهام هو الاقتراع [ ص: 187 ] . القرعة في الذي أعتق ستة مملوكين عند الموت لا مال له غيرهم،
وفي هذا الحديث أيضا قوله: "من قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
فهذا يبين لك أن حكم الحاكم لا يحل حراما.
وهذا مثل "عبد بن زمعة" حين قضى أنه أخوها; لأن الولد للفراش، ثم أمرها أن تحتجب عنه. حكمه في