عسب الفحل" [ ص: 196 ] . "أنه نهى عن
قال "الأموي": العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل.
يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا: إذا أعطيته الكراء على ذلك.
وقال غيره: العسب هو الضراب نفسه لقول الشاعر، وذكر قوما أسروا له عبدا فرماهم به:
فلولا عسبه لتركتموه وشر منيحة عسب معار [ ص: 197 ]
قال والوجه عندي ما قال "أبو عبيد": "الأموي" أنه الكراء.ولو كان المعنى على الضراب نفسه، لدخل النهي على كل من أنزى فحلا، وفي هذا انقطاع النسل.
وأما قول الشاعر، فقد يجوز; لأن العرب قد تسمي الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه كما قالوا للمزادة راوية، وإنما الراوية البعير الذي يستقى عليه، فسميت المزادة راوية; لأنها تكون عليه.
وكذلك الغائط من الإنسان. كان يقول: إنما سمي غائطا; لأن أحدهم كان إذا أراد قضاء الحاجة، قال: حتى آتي الغائط، فأقضي حاجتي، وإنما أصل الغائط المطمئن من الأرض. "الكسائي"
قال: فكثر ذلك في كلامهم حتى سمي غائط الإنسان بذلك.
وكذلك العذرة إنما هي فناء الدار، فسميت به; لأنه كان يلقى بأفنية الدور [ ص: 198 ] .