589 - وقال في حديث أبو عبيد [رضي الله عنه ] حين قال : عمر
"والله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ؟ والله لأقيدنه منه " .
قال : حدثناه يزيد ، عن عن حجاج بن أرطاة ، عن زيد بن جبير ، جروة بن [ ص: 178 ] حميل ، عن عمر .
قال يزيد : قال الحجاج : آكلة اللحم يعني عصا محددة .
وقال الأموي : الأصل في هذا إنما هي السكين ، وإنما شبهت العصا المحددة بها .
يعني الأموي أنها إنما سميت آكلة اللحم ؛ لأن اللحم يقطع بها .
وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى وذلك إذا كان مثله يقتل . القود في القتل بغير حديدة ،
وهذا قول أهل الحجاز أن من تعمد رجلا بشيء حتى قتله به أنه يقاد به ، وإن كان غير حديدة .
وكان لا يرى القود إلا أن يكون قتله بحديدة ، أو أحرقه بنار . "أبو حنيفة "
وقال أبو يوسف ومحمد [بن الحسن ] : إذا ضربه بما يقتل مثله كالخشبة العظيمة ، والحجر الضخم ، فقتله ، فعليه القود .